المحقق الكركي

27

جامع المقاصد

ولو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه ، وللغارس منه وإن كان في مبدأ الغرس . الرابع : أن يكون مشعرا للعبادة كعرفة ، ومنى ، وجمع وإن كان يسيرا لا يمنع المتعبدين .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 414 ( 2 ) في النسخة الحجرية : ابن سعيد ، وفي النسخة الخطية ( ه‍ ) : ابن الجنيد ، ولم نجد من ينقل القول عن ابن الجنيد ، بل أن المحقق الحلي قائل به ، انظر شرائع الإسلام 3 : 274 .